أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزنى لا يكفره الزواج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزنى لا يكفره الزواج
معلومات عن الفتوى: الزنى لا يكفره الزواج
رقم الفتوى :
9259
عنوان الفتوى :
الزنى لا يكفره الزواج
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل صحيح أن من زنى بامرأة وتزوج بها يغفر الله له هذا الذنب ؟ .
نص الجواب
ما دام الزنى قد حصل وجب فيه الحد، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن فإن أقيم عليه الحد كان ذلك توبة يرفع الله بها الإثم . كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الجهنية التى رجمت للزنى وصلى عليها "إنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها للَّه "؟ .
وإذا لم يقم الحد على الزانى، وهو مستعد له راض به ، فلا يغفر الذنب إلا بالتوبة النصوح القائمة على الإقلاع عنه والندم عليه والعزم الأكيد على عدم العود للعصيان وطلب العفو والسماح ممن اغتصبها بغير رضاها . إذا حدث ذلك يرجى أن يغفر الله هذا الذنب ، وبدون ذلك لا يكون مجرد الزواج بها مسقطا للعقوبة، لا عقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة، وإذا كان الزواج بها مظهرا من مظاهر التوبة، فالله سبحانه هو وحده الذى يقدرها .
أما حكم العقد على الزانية وحملها من الزانى فسيذكر بعد إن شاء الله .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: